السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

159

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يملك ذلك ؛ لأنّ ابن عمر طلّق على ابن له معتوه ، ولأنّه يصحّ أن يزوّجه فصحّ أن يطلق عليه إذا لم يكن متهماً شأنه ، كالحاكم ، يفسخ للإعسار ، ويزوّج الصغير « 1 » . الأمر الثاني - شروط المختلَعة : أجمع فقهاء الإماميّة « 2 » على أنّه يشترط في المرأة المختلعة جميع ما يشترط في المطلقة ، فيجب أن يكون الخُلع - للمرأة المدخول بها - في طهر لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية « 3 » . فكلّ ما دلّ الدليل على اعتباره في الطلاق يعتبر في الخلع ، كما أنّ كلّ ما دل الدليل على عدم اعتباره في الطلاق لا يعتبر فيه إلّا ما خرج بالدليل ، كما تشهد له جملة من النصوص الخاصّة « 4 » التي منها : الصحيح المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار إلّا على طهر من غير جماع » « 5 » . وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه : يعتبر في المختلعة ما يعتبر في الطلاق وإن جعلناه فسخاً ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام : « لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع » « 6 » . وكلّ خبر دلّ على أنّه طلاق ، لزم منه اعتبار شرائطه « 7 » . واختلف فقهاء الإماميّة في اشتراط البلوغ والعقل في المختلعة ، فقد صرّح جماعة من المتأخّرين بعدم اشتراطهما ، فيصحّ خلعها ، ويتولّى الولي البذل « 8 » . ومنهم من صرّح باعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد فيها ، مضافاً إلى اعتبارها في الخالع ، وأنّه لا خلع لفاقد أحد الأوصاف إجماعاً ، حتى من القائل

--> ( 1 ) المغني 7 : 87 - 88 ، ط الرياض . المبدع 7 : 223 ، ط المكتب الإسلامي . ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 40 - 41 . فقه الصادق 23 : 105 - 106 . ( 3 ) الخلاف 4 : 422 ، م 2 . كشف الرموز 2 : 236 . إرشاد الأذهان 2 : 52 . المهذّب البارع 3 : 511 . نهاية المرام 2 : 134 - 135 كفاية الأحكام 2 : 382 . كشف اللثام 8 : 196 - 197 . الحدائق الناضرة 25 : 595 - 596 . رياض المسائل 11 : 176 . جواهر الكلام 33 : 40 - 41 . جامع المدارك 4 : 586 . ( 4 ) فقه الصادق 23 : 106 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 291 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 292 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، ح 5 . ( 7 ) مسالك الأفهام 9 : 409 . ( 8 ) منهاج الصالحين ( محسن الحكيم ) 2 : 326 ، م 3 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 305 ، م 1485 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 3 : 192 ، م 614 .